السيد محسن الحكيم
160
مستمسك العروة
أو في العدة الرجعية أو البائنة فلا حرمة ما دام باقيا على الشك ( 1 ) . نعم لو علم كونها في عدة رجعية وشك في انقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة ( 2 ) ، وخصوصا إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء ( 3 ) . ولا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر ( 4 ) . وكذا في المسألة السابقة . ( مسألة 21 ) : من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة ( 5 ) حرمت عليه ( 6 ) أمه أبدا وإن علت ،
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الجنابة .